الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 122 / داخلي 122 من 531

[صفحة 122]

و فيه ان معنى الرواية انما هو ان السائل لما سأل انه إذا تعارضت الصلاة على الأرض مع ترك السورة للخوف مع الصلاة في المحمل و قراءة السورة فأيهما يختار؟ أجاب (عليه السلام) بأنك إذا خفت فالصلاة في المحمل اولى. و ليس في ذلك دلالة على انه من حيث المحافظة على السورة و إن كان ذلك هو مراد السائل و مفهوم السؤال إلا انهم (عليهم السلام) قد يجيبون بما هو أعم من السؤال بل قد يجيبون بقواعد كلية للمسؤول عنه و غيره و من الظاهر بل الأظهر ان أولوية الصلاة في المحمل انما هو من حيث الإقبال على العبادة و فراغ البال الذي هو روحها. و يؤيد الاستحباب هنا قوله: «و إذا قرأت الحمد و سورة- يعني في صلاتك في المحمل- فهو أحب الي» فان مرمى هذه العبارة انما هو الاستحباب.


و منها- جملة من الأخبار قد تضمنت نفى البأس عن الاقتصار على الفاتحة لمن أعجلت به حاجة، و هو يدل بمفهومه على ثبوت البأس لمن ليس كذلك.


و فيه (أولا) ان ثبوت البأس أعم من التحريم. و (ثانيا) ان ما دل على الاستحباب- كما تقدم- صريح الدلالة على ذلك بمنطوقه و المفهوم لا يعارض المنطوق.


و ربما يستدل على الوجوب بالأخبار الدالة على النهي عن القران في الفريضة بأن يقال النهي حقيقة في التحريم و لا وجه لتحريم ذلك إلا من حيث انه يلزم زيادة واجب في الصلاة عمدا و هو مبطل لها.


و فيه (أولا)- ان ذلك مبني على تحريم القران فلا يقوم هذا الدليل حجة على من يحكم بالكراهة.


و (ثانيا)- ان العبادة واجبة كانت أو مستحبة توقيفية من الشارع فمن الجائز كون السورة مستحبة و النهي عن الإتيان بها ثانية لكونه خلاف الموظف شرعا، و كما ان التشريع يحصل بزيادة الواجب باعتقاد انه واجب و مشروع كذلك يحصل باعتقاد زيادة المستحب باعتقاد توظيفه و استحبابه في ذلك المكان أو زمان من الأزمان، و اما


التالي الأصلية 122داخلي 122/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...