الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 271 / داخلي 271 من 531

[صفحة 271]

العامة (1) و ان هذه الأخبار خرجت مخرج التقية، و يعضدها ان رواتها رجال العامة، و ان هذا الحكم انما ذكره المتأخرون و اشتهر بينهم و لا وجود له في كلام المتقدمين في ما أظن، و قد عرفت ان أصحابنا القائلين بذلك انما استندوا إلى ذلك الخبر العامي و هذا الخبر الأخير يشير إليه أيضا، و كيف كان فالاحتياط في ترك ذلك.


(التاسعة)


- قال في الذكرى: ظاهر الشيخ و ابن الجنيد و كثير ان السبع نهاية الكمال في التسبيح و في رواية هشام (2) اشارة اليه، لكن روى حمزة بن حمران و الحسن بن زياد، ثم نقل الخبر و قد تقدم في الموضع الثاني من المقام الأول (3) ثم نقل رواية أبان بن تغلب المنقولة ثمة، ثم قال قال في المعتبر الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا ان يكون اماما. و هو حسن. و لو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.


أقول: أشار برواية هشام إلى الخبر الأول من الأخبار المتقدمة في الموضع الثاني من المقام الأول (4) المصرحة بأن السنة ثلاث و الفضل في سبع، و ظاهر عبارة كتاب الفقه المتقدمة ان الفضل في التسع، و الجمع بين الأخبار لا يخلو من اشكال إلا ان المقام مقام استحباب.


(العاشرة) [تفريج الأصابع في الركوع]


روى الحميري في كتاب قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر (5) و رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) (6) قال:


«سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أ سنة هو؟ قال من شاء فعل و من شاء ترك».


(3) 250.

(1) المغني ج 1 ص 503 «يكره ان يقرأ في الركوع و السجود

لما روى عن على «ع» ان النبي (ص) نهى عن قراءة القرآن في الركوع و السجود».


و في بداية المجتهد لابن رشد ج 1 ص 117 «اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع و السجود لحديث على (ع) في ذلك، إلى ان قال: و صار قوم من التابعين إلى جواز ذلك».


(2) ص 248.

(4) ص 248.

(5) الوسائل الباب 22 من الركوع.

(6) الوسائل الباب 22 من الركوع.

التالي الأصلية 271داخلي 271/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...