الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 308 / داخلي 308 من 531
»»
[صفحة 308]
شئت قلت و اركع و اسجد».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «إذا قام الرجل من السجود قال بحول اللّٰه أقوم و اقعد».
و ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأوليين كيف يصنع يضع ركبتيه و يديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال ما شاء صنع و لا بأس».
و ما رواه الطبرسي في الاحتجاج (3) قال: «كتب الحميري.».
و رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة من مشايخه عن محمد بن احمد بن داود القمي عن محمد بن عبد اللّٰه الحميري (4) «انه كتب إلى القائم (عليه السلام) يسأله عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر، فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير و يجزئه ان يقول بحول اللّٰه و قوته أقوم و اقعد؟ فوقع (عليه السلام) ان فيه حديثين: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه التكبير. و اما الآخر فإنه روى انه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. و بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا».
و ما رواه في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بسنده عن سعد الجلاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يبرأ من القدرية في كل ركعة و يقول بحول اللّٰه و قوته أقوم و اقعد».
و ما رواه عنه أيضا من الكتاب المذكور عن عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن