الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 309 / داخلي 309 من 531
»»
[صفحة 309]
أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «إذا قمت من السجود قلت اللهم بحولك و قوتك أقوم و اقعد و اركع و اسجد».
و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2) قال:
«إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك يعني تعتمد عليهما و هي مقبوضة و لكن ابسطهما بسطا و اعتمد عليهما و انهض قائما».
و عن علي (عليه السلام) (3) «انه كان يقول إذا نهض من السجود إلى القيام اللهم بحولك و قوتك أقوم و اقعد».
و ما رواه في كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (4) «انه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الأخيرة جلس جلسة ثم نهض للقيام و بادر بركبتيه من الأرض قبل يديه و إذا سجد بادر بهما الأرض قبل ركبتيه».
أقول: قد اشتملت هذه الأخبار على جملة من الأحكام: (الأول) الابتداء في الجلوس بوضع اليدين قبل الركبتين، و قد مر انه إجماعي و تقدم ما يدل عليه من الأخبار.
(الثاني)- استحباب الابتداء عند القيام برفع الركبتين قبل اليدين و هو أيضا إجماعي.
(الثالث)- كراهة العجن باليدين عند القيام بان يقبضهما و يقوم عليهما مقبوضتي الأصابع بل ينبغي ان يبسطهما و يقوم عليهما كما تضمنه صحيح الحلبي و خبر كتاب دعائم الإسلام.
(الرابع)- رجحان الإتيان بجلسة الاستراحة و قد تقدم تحقيق القول فيها.