الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 443 / داخلي 443 من 531
»»
[صفحة 443]
«في الرجل يحدث بعد ان يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل ان يتشهد؟ قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد و ان شاء ففي بيته و ان شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته».
الثالث عشر-
ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) «في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف فقال ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، و قال انما التشهد سنة في الصلاة».
الرابع عشر-
ما رواه في المحاسن عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ قال اما صلاته فقد مضت و اما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ و ليعد إلى مجلسه أو إلى مكان نظيف فيتشهد».
الخامس عشر-
ما ذكره في الفقه الرضوي (3) حيث قال: «و ادنى ما يجزئ من التشهد الشهادتان».
السادس عشر-
ما رواه في الخصال عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عن آبائه (عليهم السلام) (4) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا قال العبد في التشهد الأخير و هو جالس: «اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله وَ أَنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ لٰا رَيْبَ فِيهٰا وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ» ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته».
السابع عشر-
ما رواه في قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟ قال ان ذكر قبل ان يسلم فليتشهد و عليه سجدتا السهو و ان ذكر انه قال «اشهد ان لا إله إلا اللّٰه» أو «بسم اللّٰه»