الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 315 / داخلي 315 من 531

[صفحة 315]

قدمه اليسرى، و كيفية الافتراش ان يجلس على رجله اليسرى و يخرج رجله اليمنى من تحته و ينصبها و يجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها إلى القبلة. و قال علم الهدى (قدس سره): يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر و ينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض و يستقبل بركبتيه معا القبلة. و ما ذكره الشيخ اولى. ثم قال (قدس سره): يكره الإقعاء بين السجدتين قاله في الجمل و به قال معاوية بن عمار منا و محمد بن مسلم و الشافعي و أبو حنيفة و احمد (1) و قال الشيخ بالجواز و ان كان التورك أفضل و به قال علم الهدى. لنا-


ما رووه عن علي (عليه السلام) (2) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لا تقع بين السجدتين».


و عن انس (3) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب».


و من طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «لا تقع بين السجدتين إقعاء».


و الدليل على ان النهي ليس للتحريم


ما رواه عبيد اللّٰه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال:


«لا بأس بالإقعاء في الصلاة في ما بين السجدتين».


و الإقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه. و قال بعض أهل اللغة هو ان يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. و المعتمد الأول لأنه تفسير الفقهاء و بحثهم على تقديره. و على هذا الكلام من أوله إلى آخره جرى العلامة في المنتهى و قريب منه الشهيد في الذكرى.


و بالجملة فكلام الفقهاء متفق على تفسير الإقعاء بما اختاره المحقق و بين انه المعمول


(1) في المغني ج 1 ص 524 «يكره الإقعاء و هو ان يفترش قدميه و يجلس على عقبيه قال به علي (ع) و أبو هريرة و قتادة و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و عليه العمل عند أكثر أهل العلم».

(2) المغني ج 1 ص 524 عن ابن ماجة.

(3) المغني ج 1 ص 524 عن ابن ماجة.

(4) الوسائل الباب 6 من السجود.

(5) الوسائل الباب 6 من السجود.

التالي الأصلية 315داخلي 315/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...