الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 355 / داخلي 355 من 531

[صفحة 355]

(التاسع)-


ما رواه في التهذيب في الموثق و الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة».


و في التهذيب (2) زيادة على ذلك: قال الحسن و أخبرني عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت في كل الصلوات».


قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: «اما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة».


(العاشر)-


ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسنده فيه عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة.


و قال فرائض الصلاة سبع: الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء».


أقول: هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالوجوب من الأخبار.


(الحادي عشر)-


ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال لا قبله و لا بعده».


(الثاني عشر)-


ما رواه في الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم في ما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب».


(الثالث عشر)-


ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق (6) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت في أي الصلوات اقنت؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر».


(الرابع عشر)-


ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه


(1) الوسائل الباب 1 و 2 من القنوت.

(2) الوسائل الباب 2 من القنوت.

(3) الوسائل الباب 1 من القنوت و 1 من أفعال الصلاة.

(4) الوسائل الباب 4 من القنوت.

(5) الوسائل الباب 2 من القنوت.

(6) الوسائل الباب 2 من القنوت.

التالي الأصلية 355داخلي 355/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...