الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 355 / داخلي 355 من 531
»»
[صفحة 355]
(التاسع)-
ما رواه في التهذيب في الموثق و الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: «القنوت في كل ركعتين في التطوع و الفريضة».
و في التهذيب (2) زيادة على ذلك: قال الحسن و أخبرني عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «القنوت في كل الصلوات».
قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: «اما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة».
(العاشر)-
ما رواه الصدوق في كتاب الخصال بسنده فيه عن الأعمش عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة.
و قال فرائض الصلاة سبع: الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء».
أقول: هذا ما يمكن الاستدلال به للقول بالوجوب من الأخبار.
(الحادي عشر)-
ما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال لا قبله و لا بعده».
(الثاني عشر)-
ما رواه في الصحيح عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم في ما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب».
(الثالث عشر)-
ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق (6) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن القنوت في أي الصلوات اقنت؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر».
(الرابع عشر)-
ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه
(1) الوسائل الباب 1 و 2 من القنوت.
(2) الوسائل الباب 2 من القنوت.
(3) الوسائل الباب 1 من القنوت و 1 من أفعال الصلاة.