الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 376 من 531
»»
[صفحة 376]
و منها-
ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق (1) قال: «سأل عبد الحميد أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و انا عنده عن القنوت في يوم الجمعة فقال له في الركعة الثانية فقال له حدثنا بعض أصحابنا انك قلت في الركعة الأولى؟ فقال في الأخيرة. و كان عنده ناس كثير فلما رأى غفلة منهم قال يا أبا محمد هو في الركعة الاولى و الأخيرة. قال قلت جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع».
و عن سماعة في الموثق (2) قال: «سألته عن القنوت في الجمعة فقال اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل ان يركع و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود. الحديث».
و منها-
ما رواه الصدوق في كتاب العلل و العيون بسنده عن الفضل بن شاذان في العلل التي رواها عن الرضا (عليه السلام) (3) فان قال: «فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة و لم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة؟ قيل لأنه أحب ان يفتتح قيامه لربه تعالى و عبادته بالتحميد و التقديس و الرغبة و الرهبة و يختم بمثل ذلك».
و ما رواه في كتاب الخصال عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران و الحسين سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّٰه عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «انما فرض اللّٰه عز و جل من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون
(1) التهذيب ج 1 ص 250 و في الوسائل الباب 5 من القنوت.