الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · الصفحة الأصلية 401 / داخلي 401 من 531

[صفحة 401]

الأخبار الصحيحة الصريحة في أفضلية التسبيح فلم يبق إلا طرحها و إرجاعها إلى قائلها، إذ العمل بما دلت عليه مستلزم لطرح تلك الأخبار و هو ما لا يتجشمه من له أدنى روية من ذوي الأذهان و الأفكار، مع إمكان حملها على التقية و ان لم يعرف بالقول بالتساوي مطلقا قائل من العامة إذ التخير مذهب أبي حنيفة و اتباعه مع أفضلية القراءة كما تقدم (1) و قد قدمنا في مقدمات الكتاب ان الحمل على التقية لا يتوقف على وجود القائل منهم، و بالجملة فإنه لم يبق إلا طرحها أو حملها على التقية و إلا فالعمل بها و ان ذهب اليه من ذهب غفلة عما قدمناه من الأخبار لا يتفوه به من وقف على ما حققناه و نقلناه من تلك الأخبار الساطعة الأنوار و العلية المنار.


و اما الاستناد في هذا القول إلى صحيحة عبيد بن زرارة فهي بالدلالة على أفضلية التسبيح أشبه لما عرفته آنفا، فإن قضية التعليل فيها فرعية القراءة و أصالة التسبيح كما دلت عليه الأخبار المستفيضة المتقدمة.


و ربما استدل بعضهم لهذا القول بتعارض الأخبار و تساقطها فلا يتوجه رجحان أحد الطرفين على الآخر فيبقى التساوي مؤيدا برواية علي بن حنظلة. و هذا القول جهل من صاحبه بما قدمناه من الأخبار إذ الظاهر انها لم تقرع سمعه و لم تمر بنظره و هو كذلك كما سيظهر لك ان شاء اللّٰه في البحث مع السيد السند و شيخنا المحقق الأردبيلي فإنهما من هذا القبيل، و هذه الأخبار التي قدمناها و جمعناها لم تجتمع في كتاب بل و لا نصفها و لا ربعها كما لا يخفى على من راجع كتبهم في هذا الباب.


[الأخبار الدالة على القول الرابع و الخامس و السادس]


و اما القول بأفضلية القراءة للإمام و هو القول الرابع و الخامس و السادس و ان اختلفوا في ما عداه فهو باعتبار المستند أظهر من سابقيه.


و يدل عليه من الأخبار


ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن


(1) في التعليقة 2 ص 398.

التالي الأصلية 401داخلي 401/531 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...