الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 20 من 446

[صفحة 20]

ان عليا (عليه السلام) قال: «من أن في صلاته فقد تكلم».


و الأصحاب (رضوان الله عليهم) حملوه على الأنين بحرفين و الأظهر حمله على تأكيد الكراهة لما قلناه.


و يمكن ايضا استثناء الأنين من الحكم المذكور للخبر المشار اليه. و يؤيده أيضا


ما رواه في الفقيه عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث قال:


«و من أن في صلاته فقد تكلم».


و لعله الأجود فيكون الأنين من جملة القواطع زائدا على الكلام و لا تعلق به بوجه، و لا ضرورة إلى تكلف اشتماله على الحرفين كما ذكروه.


(الرابعة) [لا فرق في البطلان بين أن يكون الكلام لمصلحة أم لا]


ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا فرق في بطلان الصلاة بالكلام بين أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة أم لا و لا بين أن يكون لمصلحة أخرى غير الصلاة كإنقاذ الأعمى و الصبي إذا خيف عليهما التردي في بئر أو الوقوع في نار و نحو ذلك، و يفهم من المعتبر و المنتهى ان الحكم إجماعي. و نقل عن العلامة في التذكرة انه غير مبطل.


و الظاهر الأول


لما رواه الشيخ عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) (2) انه قال: «في رجل يصلى و يرى الصبي يحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء؟ قال فلينصرف و ليحرز ما يتخوف و يبنى على صلاته ما لم يتكلم».


(الخامسة) [الموارد المستثناة من الكلام المبطل]


قد تقدم انه يستثني من الكلام المبطل ما إذا كان دعاء أو ذكرا أو قرآنا، و يدل على ذلك من الأخبار


ما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق في تتمة الرواية المتقدمة عنه في المسألة الثالثة (3) «و عن الرجل و المرأة يكونان


(1) الوسائل الباب 25 من قواطع الصلاة. و الرواية- كما في الفقيه ج 1 ص 232 و الوسائل و الوافي باب (الالتفات و الفرقعة و التكلم) مرسلة لم تسند الى ابى بصير.

(2) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة.

(3) ص 18 و الرواية للصدوق لا للشيخ كما تقدم هناك.

التالي الأصلية 20داخلي 20/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...