الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 29 / داخلي 29 من 446
»»
[صفحة 29]
السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا و لا ينقض أصابعه».
الرابع-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) في حديث قال: «ثم استقبل القبلة بوجهك و لا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله عز و جل يقول لنبيه (صلى الله عليه و آله) في الفريضة:
ما رواه الكليني و الشيخ عنه في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه (صلى الله عليه و آله) في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ. (5). الحديث».
السادس-
ما رواه الكليني و الشيخ عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد».
السابع- ما تقدم في مسألة الكلام في الصلاة عمدا (7)
من قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي أو حسنته «و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته».
الثامن-
ما رواه الصدوق عن ابى بصير عن الصادق (عليه السلام) (8) قال: «ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة».
التاسع-
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (9)
(1) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة.
(2) الوسائل الباب 9 من القبلة.
(3) سورة البقرة الآية 139 و 145.
(4) الفروع ج 1 ص 83 و التهذيب ج 1 ص 192 و 218 و في الوسائل الباب 9 من القبلة.
(5) سورة البقرة الآية 139 و 145.
(6) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة.
(7) ص 17.
(8) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة.
(9) التهذيب ج 1 ص 235 و في الوافي باب «السهو في أعداد الركعات».