الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 49 من 446

[صفحة 49]

السلام) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه و هو في الصلاة هل ينزعه؟ قال ان كان لا يدميه فلينزعه و ان كان يدميه فلينصرف. و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال ان لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله. و عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه و هو في صلاته؟


قال: لا بأس. و قال لا بأس ان يرفع الرجل طرفه الى السماء و هو يصلى».


و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى و في كمه شيء من الطير؟ قال: ان خاف عليه ذهابا فلا بأس.


و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يستدخل الدواء و يصلى و هو معه و هل ينقض الوضوء؟ قال لا ينقض الوضوء و لا يصلى حتى يطرحه.


و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى و في فيه الخرز و اللؤلؤ؟ قال إذا كان يمنعه من قراءته فلا و ان كان لا يمنعه فلا بأس».


و اما


ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الموثق عن سماعة (2)- قال: «سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته و يحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة.


قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف ان تذهب أو يصيب منها عنتا؟ فقال لا بأس ان يقطع صلاته».


و زاد في الفقيه (3) «و يتحرز و يعود في صلاته».


و ما رواه في الكافي و التهذيب عن حريز عن من أخبره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة و اتبع الغلام


(1) الوسائل الباب 60 من لباس المصلى و 23 من قواطع الصلاة.

(2) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة.

(3) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة.

(4) الوسائل الباب 21 من قواطع الصلاة.

التالي صفحة 49 من 446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...