الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 48 / داخلي 48 من 446

[صفحة 48]

«لدغت رسول الله (صلى الله عليه و آله) عقرب و هو يصلى بالناس فأخذ النعل و ضربها ثم قال بعد ما انصرف: لعنك الله فما تدعين برا و لا فاجرا إلا آذيته. قال ثم دعا (صلى الله عليه و آله) بملح جريش فذلك موضع اللذعة ثم قال لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه الى ترياق و غيره».


و روى على بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها الى جنبها هل يصلح لها ان تتناوله و تحمله و هي قائمة؟ قال لا تحمل و هي قائمة».


قال بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) قوله «لا تحمل و هي قائمة» يمكن أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية في ذلك و ظاهر بعض الأصحاب اشتراطها، ثم نقل كلام الذكرى الدال على ذلك ثم نقل رواية زكريا الأعور المتقدمة المتضمنة لهوي الامام لمناولة الشيخ عصاه (2) ثم قال: و هذا الخبر يدل على الجواز و على الاشتراط المذكور، و يمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة و خبر الأعور على النافلة أو على الجواز و الأول أظهر. انتهى.


و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب نوادر البزنطي في الصحيح عن الحلبي (3) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطو امامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا؟ قال نعم لا بأس. و عن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال نعم».


و روى الشهيد في الذكرى عن البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) (4) «في عد الآي بعقد اليد؟ قال لا بأس هو احصى للقرآن».


و روى الصدوق في الفقيه عن على بن جعفر (5) «انه سأل أخاه موسى (عليه


(1) الوسائل الباب 24 من قواطع الصلاة.

(2) ص 45.

(3) الوسائل الباب 30 من قواطع الصلاة.

(4) الوسائل الباب 30 من قواطع الصلاة.

(5) الوسائل الباب 27 من قواطع الصلاة.

التالي الأصلية 48داخلي 48/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...