الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 120 / داخلي 120 من 446

[صفحة 120]

التحقيق و التأمل بالفهم الصائب الدقيق لا تجد فرقا بين سائر الواجبات و بين هذه الواجبات التي سموها أركانا في أن زيادتها أو نقصانها في بعض المواضع قد يكون موجبا لبطلان الصلاة و قد لا يكون، و حينئذ فالواجب الرجوع في كل جزئي جزئي و فرد فرد من الأحكام الى النصوص و ما دلت عليه من صحة أو إبطال في ركن كان أو واجب، و لا وجه لهذه الكلية التي زعموها قاعدة ثم استثنوا منها ما ستعرفه و لقائل ان يجرى مثل ذلك في مطلق الواجب ايضا و يجعل ما دلت النصوص على صحة الصلاة مع زيادته أو نقصانه عمدا أو سهوا مستثنى.


و بالجملة ما ذكروه من هذه القاعدة فإني لا اعرف له وجها وجيها لما عرفت مضافا الى اختلافهم في بعض تلك الأركان كما سلف في الفصول المتقدمة كاختلافهم في الركن القيامي و الركن السجودى.


ثم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) بناء على ما ذكروه من هذه القاعدة استثنوا من ذلك مواضع أشار إليها شيخنا الشهيد الثاني في الروض:


فمن المستثنى من قاعدة البطلان بزيادة الركن عمدا النية فإن زيادتها غير مبطلة مع عدم التلفظ بها لأن الاستدامة الفعلية أقوى من الحكمية.


[الموارد المستثناة من البطلان بالسهو عن الركن]


و مما يستثني أيضا من بطلان الصلاة بالسهو عن الركن مواضع


(الأول) النية


أيضا فإن زيادتها سهوا غير مبطلة بطريق أولى.


أقول: و عد النية في هذين الموضعين بناء على النية المتعارفة في كلامهم التي هي عبارة عن التصوير الفكري و الكلام النفسي، و اما على ما قدمنا تحقيقه فلا معنى لهذا الكلام.


(الثاني)- القيام


ان قلنا انه ركن كيف اتفق كما هو أحد الأقوال في المسألة و هو اختيار العلامة و لذا صرح بالاستثناء كما تقدم ذلك في فصل القيام، و اما على مذهب من يجعله قياما خاصا كالقيام المقارن للركوع مثلا فلا استثناء.


(الثالث)- الركوع


كما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب صلاة الجماعة الحكم


التالي الأصلية 120داخلي 120/446 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...