الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · الصفحة الأصلية 163 / داخلي 163 من 446
»»
[صفحة 163]
(عليه السلام) عن الرجل يصلى و لا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر».
و عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ليس في المغرب و الفجر سهو».
و ما رواه في التهذيب عن ابى بصير في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «إذا سهوت في المغرب فأعد».
و عن سماعة في الموثق (3) قال: «سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، و الجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان، و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة».
أقول: قوله «لأنها ركعتان» كأنه ضابط كلي في وجوب الإعادة في الثنائية.
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن السهو في المغرب؟ قال يعيد حتى يحفظ، انها ليست مثل الشفع».
و عن العلاء بن رزين في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
«سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال يعيد. قلت المغرب؟ قال نعم و الوتر و الجمعة، من غير أن اسأله».
و روى الصدوق في الخصال في القوى عن ابى بصير و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (6) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يكون السهو في خمس: في الوتر و الجمعة و الركعتين الأولتين من كل صلاة و في الصبح و المغرب».
و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن ابى عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «سألته عن الرجل يصلى الفجر فلا يدرى أ ركعة صلى أو ركعتين؟ قال يعيد. فقال له بعض أصحابنا و انا حاضر: و المغرب؟