الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 199 / داخلي 199 من 548
»»
[صفحة 199]
و نحوها كما تقدم في الاستطابة من آخر كتاب الطهارة (1) فتكون العانة داخلة في الطلية المذكورة في الخبر. و اللّٰه العالم.
الفصل الثاني في صلاة العيدين
و هما اليومان المعلومان واحدهما عيد و ياؤه منقلبة عن «واو» لأنه مأخوذ من العود إما لكثرة عوائد اللّٰه تعالى فيه على عباده و اما لعود السرور و الرحمة بعوده، و الجمع أعياد على غير القياس لان حق الجمع رد الشيء إلى أصله، قيل و انما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة أو للفرق بين جمعه و جمع عود الخشب.
و تفصيل الكلام في هذا المقام يقع في بحوث
[البحث] الأول- في وجوبها و ما يتبعه
و فيه مسائل:
[المسألة] الأولى [وجوب صلاة العيدين]
- أجمع الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) على وجوبها كما نقله جماعة:
منهم- المحقق و العلامة في جملة من كتبه، و الأصل في ذلك مضافا الى الإجماع المذكور الكتاب و السنة، قال اللّٰه عز و جل «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» (2) فقد ذكر جمع من المفسرين في معنى هذه الآية ان المراد بالزكاة زكاة الفطرة و الصلاة صلاة العيد.
و يدل عليه من الاخبار
ما رواه في الفقيه مرسلا (3) قال: «و سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّٰه عز و جل قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى؟ قال من أخرج الفطرة. فقيل له وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى؟ قال خرج الى الجبانة فصلى».
و روى حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير و زرارة (4) قالا: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) ان من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما ان الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من تمام الصلاة لأنه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا و لا