الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 250 / داخلي 250 من 548
»»
[صفحة 250]
و في رواية على بن أبي حمزة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال في الركعة الاولى:
«ثم يكبر خمسا و يقنت بين كل تكبيرتين. الى ان قال في الثانية: ثم يكبر أربعا فيقنت بين كل تكبيرتين».
و في رواية بشر بن سعيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «تقول في دعاء العيدين بين كل تكبيرتين: الله ربي. الى آخره».
و في رواية محمد بن عيسى بن ابى منصور عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين: اللهم أهل الكبرياء.».
و في رواية جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا كبر في العيدين قال بين كل تكبيرتين: اشهد ان لا إله إلا الله. الى آخره».
و في موثقة سماعة (5) «و ينبغي ان يتضرع بين كل تكبيرتين و يدعو الله».
و لفظ «ينبغي» في الأخبار كما قدمنا بيانه مشترك بين الوجوب و الاستحباب.
و في رواية الكناني (6) «فكبر واحدة و تقول أشهد ان لا إله إلا الله. الى آخره».
ثم ساق التكبيرات و الأدعية على أثرها.
و في كتاب الفقه الرضوي (7) «تكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات و في الثانية خمس تكبيرات تقنت بين كل تكبيرتين، و القنوت أن تقول. الى آخره».
و (أما ثالثا) فان ما ذكره- من المعارضة بعدة من الأخبار الواردة في مقام البيان خالية من ذكر القنوت- مردود بان غايتها ان تكون مطلقة بالنسبة إلى الإتيان بالقنوت و عدمه لا انها دالة على نفيه، و مقتضى الجمع بينها و بين ما ذكرنا من الأخبار هو حمل إطلاقها على هذه الأخبار المقيدة كما هو مقتضى القاعدة المطردة على انه يمكن ان يقال- بل هو الظاهر لا على طريق الاحتمال- ان كون المقام في تلك الأخبار مقام البيان انما هو بالنسبة إلى التكبيرات كما و كيفا لاختلاف الأخبار