الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 273 من 548

[صفحة 273]

الى المصلى و لا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح».


و روى في التهذيب في الموثق عن سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال:


«الأكل قبل الخروج يوم العيد و ان لم تأكل فلا بأس».


أقول: يعنى عيد الفطر كما تقدم في الأخبار.


المقام الثاني- في ما يستحب الإفطار عليه في الفطر


، فروى الشيخان في الكافي و الفقيه عن على بن محمد النوفلي (2) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) انى أفطرت يوم الفطر على طين و تمر؟ فقال لي جمعت بركة و سنة».


و قال في كتاب الإقبال: روى ابن أبي قرة بإسناده عن الرجل (عليه السلام) (3) قال:


«كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك».


و في كتاب الفقه الرضوي (4) «و الذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب و التمر، و اروى عن العالم (عليه السلام) الإفطار على السكر، و روى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين (عليه السلام)».


قال في المدارك: و يستحب يوم الفطر الإفطار على الحلو


لما روى (5) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر».


و لا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام. انتهى.


و قال في الذكرى: قال كثير من الأصحاب يستحب الإفطار يوم الفطر على الحلو


لما روى (6) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر».


و لو أفطر على التربة الحسينية (على مشرفها الصلاة و السلام) لعلة به فحسن و إلا فالأقرب التحريم، و الأفضل الإفطار على الحلاوة و أفضلها


(1) الوسائل الباب 12 من صلاة العيد.

(2) الوسائل الباب 13 من صلاة العيد.

(3) الوسائل الباب 13 من صلاة العيد.

(4) ص 25.

(5) مستدرك الحاكم ج 1 ص 294.

(6) مستدرك الحاكم ج 1 ص 294.

التالي الأصلية 273داخلي 273/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...