الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 390 / داخلي 390 من 548

[صفحة 390]

عن اعتبار الإرث. و لو حمل الاولى هنا على المعنى الذي ذكرناه وجب الرجوع في تحقيق الأولوية إلى العرف و سقط جانب الإرث مطلقا. انتهى كلامه (زيد مقامه).


أقول: لا يخفى على من تأمل في ما حققناه في المقام مما دلت عليه اخبارهم (عليهم السلام) و لا سيما صحيحة بريد الكناسي (1) ان ولى الميت هو الاولى بميراثه بمعنى من يرث دون من لا يرث.


و يستفاد من صحيحة بريد المذكورة انه مع تعدد الوارث فمن كان أكثر نصيبا فهو الولي كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) و به صرح في المنتهى في ما قدمنا نقله عنه، و أشرنا إلى انه هو الوجه في ما علل به الحكم المتقدم لهذه الصحيحة الصريحة في ذلك.


و اما مع تساوى الورثة في الميراث فالمفهوم من


صحيحة محمد بن الحسن الصفار المروية بطرق المشايخ الثلاثة (2)- قال: «كتبت الى ابى محمد الحسن (عليه السلام) رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الآخر؟ فوقع (عليه السلام): يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاء ان شاء الله تعالى».


و نحوه


قول الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (3) «و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضى عنه فان لم يكن له ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء».


- ان الولي شرعا هو الأكبر.


كما انه مع تعددهم ذكورة و أنوثة فالولاية للذكر دون الأنثى كما تشعر به


صحيحة حفص الواردة في القضاء ايضا (4) لقوله فيها: «قلت ان كان أولى الناس به امرأة


(1) ص 385.

(2) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان. و في الفروع ج 1 ص 197 و التهذيب ج 1 ص 421 كما في الوسائل أيضا هكذا «كتبت الى الأخير (عليه السلام)» نعم في الفقيه ج 2 ص 98 التصريح بالاسم المبارك.

(3) ص 25.

(4) الوسائل الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 390داخلي 390/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...