الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 470 / داخلي 470 من 548

[صفحة 470]

عدمها من الأخبار


ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) قال: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك. الحديث».


و قد تقدم.


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم و زرارة (2) «أنهما سمعها أبا جعفر (عليه السلام) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت. الحديث» و قد مر ايضا و يؤيده ما في كثير من الأخبار (3) «انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل».


و قد ورد بإزاء هذه الأخبار ما ظاهره المعارضة


كما رواه الشيخ عن عبد الله ابن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) «ان عليا (عليه السلام) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب و يصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)».


و عن على بن سويد عن الرضا (عليه السلام) (5) في ما نعلم قال: «في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأولى بأم الكتاب و في الثانية تصلي على النبي (صلى الله عليه و آله). الحديث».


و قد تقدم ايضا (6).


و هذان الخبران محمولان عند الأصحاب على التقية (7) قال الشيخ بعد ذكر خبر على بن سويد: أول ما فيه ان الراوي شاك في كونه الرضا (عليه السلام) و كما يكون شاكا يجوز أن يكون قد وهم في القراءة، و لانه رواه بطريق آخر عن الكاظم (عليه السلام) و اضطراب النقل دليل الضعف، و ان صح حمل على التقية. ثم انه حمل ايضا خبر القداح على التقية (8).


(1) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

(3) هذا المضمون لم نقف عليه في غير موثقة يونس بن يعقوب الواردة في الوسائل في الباب 7 و 9 و 17 من صلاة الجنازة، نعم ورد في بعض الاخبار التعبير عن صلاة الميت بأنها شفاعة و ليست بصلاة فيها ركوع و سجود كما في الباب 5 و 8 أو انها دعاء و مسألة كما في الباب 21 أو انها استغفار كما في الباب 20 من صلاة الجنازة.

(4) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

(5) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

(6) لم يتقدم.

(7) في المغني ج 2 ص 485 «قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى و به قال الشافعي و إسحاق و روي عن ابن عباس، و قال الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة لا يقرأ فيها شيء من القرآن لان ابن مسعود قال ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يوقت فيها قولا و لا قراءة» و في بداية المجتهد ج 1 ص 215 «قال مالك و أبو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء».

(8) في المغني ج 2 ص 485 «قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الاولى و به قال الشافعي و إسحاق و روي عن ابن عباس، و قال الثوري و الأوزاعي و أبو حنيفة لا يقرأ فيها شيء من القرآن لان ابن مسعود قال ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يوقت فيها قولا و لا قراءة» و في بداية المجتهد ج 1 ص 215 «قال مالك و أبو حنيفة ليس فيها قراءة انما هو الدعاء».

التالي الأصلية 470داخلي 470/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...