الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 99 / داخلي 99 من 548

[صفحة 99]

يشتغل بذكر و تلاوة. و يحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط و لا يتداعى الى منع السامعين من السماع. انتهى كلام شيخنا المذكور و هو ظاهر في اختياره القول المشهور و منها-


ما رواه في كتاب قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلى الناس و هو يخطب؟ قال لا تصلح الصلاة و الامام يخطب إلا ان يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى و لا يصلى حتى يفرغ الامام من خطبته».


و منها-


ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي (2) قال: «و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا كلام و الامام يخطب يوم الجمعة و لا التفات و انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام».


و في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) انه قال:


«إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت».


و عن على (عليه السلام) (4) انه قال: «لا كلام و الامام يخطب و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة».


و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (5) انه قال: «لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك و بين افتتاح الصلاة ان شئت».


و عن على (عليه السلام) (6) انه قال: «يستقبل الناس الامام عند الخطبة بوجوههم و يصغون اليه».


و عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (7) انه قال: «انما جعلت الخطبة


(1) الوسائل الباب 58 من صلاة الجمعة.

(2) ص 11.

(3) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة.

(4) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة.

(5) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة.

(6) مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة الجمعة.

(7) مستدرك الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة.

التالي الأصلية 99داخلي 99/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...