الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 152 / داخلي 152 من 548

[صفحة 152]

و الحق به في الروض احتراق الخبز و فساد الطعام و غيره، قال في المدارك و ينبغي تقييده بالمضر فوته. و عندي فيه نظر و بالجملة فالظاهر عدم الترك إلا بما ورد به النص من تلك الأعذار إلا مع خوف الضرر الشديد و لا سيما للإمام.


و قال في المعتبر: قال علم الهدى و روى ان من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور و كذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد و من يجرى مجراه من ذوي الحرمات الأكيدة يسعه التأخر.


و


عاشرها- عدم البعد بأكثر من فرسخين


، و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في تحديد البعد المقتضى لسقوط السعي إلى الجمعة، فالمشهور ان حده ان يكون أزيد من فرسخين و اليه ذهب الشيخان و السيد المرتضى و أبو الصلاح و سلار و ابن إدريس و الفاضلان. و قال الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في المقنع: وضعها اللّٰه تعالى عن تسعة. الى ان قال و من كان على رأس فرسخين. و رواه في من لا يحضره الفقيه (1) و ذكره في كتاب الأمالي في وصف دين الإمامية، و هو قول ابن حمزة، و هو ظاهر في السقوط عن من كان على رأس فرسخين فلا تجب إلا على من نقص عن الفرسخين، و الأول صريح في الوجوب على من كان على رأس فرسخين و انما تسقط بالزيادة عنهما فتدافع القولين ظاهر.


و قال ابن ابى عقيل: و من كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلى الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيان الجمعة عليه فرض و ان لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.


و قال ابن الجنيد: و وجوب السعي إليها على من سمع النداء بها أو كان يصل الى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه. و هو يناسب قول ابن ابى عقيل.


و يدل على الأول


ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن محمد بن


(1) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.

التالي الأصلية 152داخلي 152/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...