الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 270 / داخلي 270 من 548
»»
[صفحة 270]
و منها- مشى الامام و بيده عكاز و قد روى نحوه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله):
روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال «كانت لرسول الله (صلى الله عليه و آله) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها و يخرجها في العيدين يصلى إليها».
و في صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) في حديث في أحوال النبي (صلى الله عليه و آله) الى ان قال: و كان له عنزة يتكىء عليها و يخرجها في العيدين فيخطب بها.
و الظاهر الاختصاص بالإمام فقط و ظاهر الخبرين استحباب العنزة مطلقا.
و منها-
الاشتغال بالتكبير و الدعاء في طريقه
مما ذكر هنا و غيره مما تقدم و يأتي ان شاء الله تعالى، و منها الوقوف حال التكبير.
و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) انه قال: «و ينبغي لمن خرج الى العيد أن يلبس أحسن ثيابه و يتطيب بأحسن طيبه و قال عز و جل «يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (4) قال ذلك في العيدين و الجمعة، قال و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا و إن يعتم شاتيا كان أو صائفا.
و عن على (عليه السلام) انه كان يمشي في خمس مواطن حافيا و يعلق نعليه بيده اليسرى و كان يقول انها مواطن لله تعالى و أحب أن أكون فيها حافيا: يوم الفطر و يوم النحر و يوم الجمعة و إذا عاد مريضا و إذا شهد جنازة».
انتهى ما نقلناه من كتاب الدعائم.
و في صحيحة محمد بن مسلم (5) «لا بد من العمامة و البرد يوم الأضحى و الفطر فأما الجمعة فإنها تجزئ بغير عمامة و برد».
و في صحيحة الحلبي (6) «قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال نعم و العمامة
(1) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.
(2) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.
(3) مستدرك الوسائل الباب 11 و 8 و 15 من صلاة العيد.