الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 318 / داخلي 318 من 548

[صفحة 318]

(قدس سره) و ظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل و ان لم يحترق جميع القرص و لعله لرواية لم نقف عليها. و مثل ذلك نقل في المختلف عن المرتضى و ابى الصلاح و تحقيق الكلام هنا يقع في موضعين


[الموضع] الأول [هل يجب القضاء على الجاهل]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم وجوب القضاء على الجاهل بالكسوف إلا مع الاحتراق فإنه يجب، و ذهب هؤلاء الفضلاء الى القضاء مع عدم احتراق القرص كله، و قد اعترضهم جملة ممن تأخر عنهم بعدم الوقوف على دليله بل دلالة الأخبار على خلافه و فيه ما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من الدليل على القول المذكور.


و الذي يدل على ما هو المشهور من وجوب القضاء مع الاحتراق كملا و عدمه مع عدمه


ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «إذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم و علمت بعد ذلك فعليك القضاء و ان لم يحترق كلها فليس عليك قضاء».


قال في الكافي (2) بعد نقل هذه الرواية: و في رواية أخرى «إذا علم بالكسوف و نسي ان يصلى فعليه القضاء و ان لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله».


و ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار في الصحيح (3) «انهما قالا قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) أ يقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم و إذا أمسى فعلم؟ قال ان كان القرصان احترقا كلهما قضيت و ان كان انما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه».


و ما رواه الشيخ عن حريز (4) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا انكسف القمر و لم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فان كان احترق كله فعليك القضاء و ان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك».


و اما


ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (5)- قال «انكسفت الشمس و انا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض».


(1) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(2) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(3) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(4) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

(5) الوسائل الباب 10 من صلاة الكسوف.

التالي الأصلية 318داخلي 318/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...