الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 427 / داخلي 427 من 548

[صفحة 427]

الأولى يدفعه و الظاهر انه كذلك. قال في المدارك بعد نقل كلام الذكرى: و لا ريب في الجواز نعم يمكن المناقشة في الوجوب.


المقام الثاني في المستحبات:


و منها-


ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة


على المشهور، و قال الشيخ في الاستبصار انه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل.


و يدل على الأول


ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها و يكون مما يلي صدرها و إذا صلى على الرجل فليقم في وسطه».


و عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقوم من الرجل بحيال السرة و من النساء أدون من ذلك قبل الصدر».


و يدل على ما ذهب اليه الشيخ


ما رواه هو و قبله الكليني عن موسى بن بكير عن ابى الحسن (عليه السلام) (3) قال: «إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها و إذا صليت على الرجل فقم عند صدره».


و الشيخ في التهذيب حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط و الرأس على الصدر، قال لأنه يعبر عن الشيء باسم ما يجاوره. و الأظهر الجمع بين الاخبار بالتخيير.


و منها-


استحباب الطهارة


و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم اشتراط الطهارة من الحديث في الصلاة على الميت، نقل اتفاقهم عليه العلامة في التذكرة.


و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-


ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن الرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر؟ قال فليكبر معهم».


و ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق و ابن بابويه بإسناد فيه ضعف عن يونس


(1) الوسائل الباب 27 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 27 من صلاة الجنازة.

(3) الوسائل الباب 27 من صلاة الجنازة.

(4) الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة.

التالي الأصلية 427داخلي 427/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...