الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 163 / داخلي 163 من 489

[صفحة 163]

و يجعلها الفريضة».


و رواه في الفقيه عن هشام بن سالم عنه (عليه السلام) مثله (1) و زاد في آخره «ان شاء».


قيل: المعنى انه يجعلها تلك الفريضة التي صلاها وحده فان اعادة تلك الفريضة مستحبة، أو المراد أن يجعل هذه الفريضة المطلوبة منه و ما صلاها أو لا نافلة، قال: و في التهذيب حمله على محامل بعيدة من غير ضرورة.


و قال في الفقيه (2) و روى انه يحسب له أفضلهما و أتمهما.


و روى في الكافي عن ابى بصير (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت؟ فقال صل معهم يختار الله أحبهما اليه».


و روى في التهذيب عن عمار الساباطي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟


قال نعم و هو أفضل. قلت فان لم يفعل؟ قال ليس به بأس».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (5) نقلا عن العالم (عليه السلام) «إذا صليت صلاتك و أنت في مسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فصل و ان شئت فاخرج. ثم قال لا تخرج بعد ما أقيمت صل معهم تطوعا و اجعلها تسبيحا».


و الكلام هنا يقع في مواضع


الأول [هل تستحب الإعادة جماعة لمن صلى جماعة؟]


- لا خلاف و لا إشكال في صحة الإعادة و مشروعيتها لمن صلى الفرض أولا منفردا و انما الإشكال و الخلاف في ما لو صلاة جماعة فهل يستحب الإعادة جماعة مرة أخرى؟ الأشهر الأظهر العدم، و حكم الشهيد في الذكرى باستحباب الإعادة للمنفرد و الجامع لعموم الأدلة، قال في المدارك: و هو غير واضح لأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده و ما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه، و من هنا يعلم ان الأظهر عدم تراسل الاستحباب، و جوزه الشهيدان. انتهى.


(1) الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

(5) ص 11.

التالي الأصلية 163داخلي 163/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...