الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 188 / داخلي 188 من 489

[صفحة 188]

في الفريضة؟ قال لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها».


و هذه الأخبار كلها دالة على الجواز و ظاهرها ان ذلك في الفريضة.


و منها-


ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال تؤمهن في النافلة فأما في المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطهن».


و ما رواه ثقة الإسلام و الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح (2) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا و لا تتقدمهن و لكن تقوم وسطا منهن».


و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) قال: «قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر و يكبرن».


و ما رواه الشيخ عن الحلبي في القوى عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال «تؤم المرأة النساء في الصلاة و تقوم وسطا منهن و يقمن عن يمينها و شمالها، تؤمهن في النافلة و لا تؤمهن في المكتوبة».


إذا عرفت ذلك فاعلم ان المحقق في المعتبر قد أجاب عن روايتي سليمان بن خالد و الحلبي بأنهما نادرتان لا عمل عليهما. و اعتراضه في المدارك بأنه غير جيد لوجود القائل بمضمونهما و موافقتهما لصحيحة هشام المتقدمة مع أن الصدوق أوردها في كتابه، و مقتضى كلامه في أول كتابه الإفتاء بمضمونها. و الشهيد في الذكرى جمع بين الروايات بحمل اخبار المنع على نفى الاستحباب المؤكد لا مطلق الاستحباب. و لا يخفى ما فيه من البعد. و قال الفاضل الخراساني في الذخيرة: و الأقرب في الجمع بين الأخبار أن يقال إمامتهن في الفرائض جائزة و لكن الأفضل تركها. و صاحب المدارك حيث كان يدور مدار الأسانيد و يتهافت عليها


(1) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 188داخلي 188/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...