الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 216 / داخلي 216 من 489
»»
[صفحة 216]
معهم، قد تجزئ عن القوم صلاتهم و ان لم ينوها».
الثاني عشر-
ما رواه في التهذيب في الصحيح (1) قال: «سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا ما حال القوم؟
قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم».
الثالث عشر-
ما رواه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».
الرابع عشر-
ما رواه في الفقيه و التهذيب في الموثق عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإذا ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. الحديث».
الخامس عشر-
ما رواه في كتاب الاحتجاج من سؤالات الحميري للناحية المقدسة (4) قال: «كتب الحميري إلى القائم (عليه السلام) انه روى عن العالم (عليه السلام) انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال (عليه السلام) يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه؟ التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. الحديث».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:
(أحدها) [مواضع الاستنابة]
- المفهوم من هذه الأخبار ان مواضع الاستنابة من الامام أو المأمومين في صور: (الأولى)- موت الامام كما في الخبر الأول و الخبر الخامس عشر