الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 217 / داخلي 217 من 489

[صفحة 217]

(الثانية)- في صورة دخوله في الصلاة على غير طهارة نسيانا كما تضمنه الخبر الثالث و التاسع و العاشر و الثالث عشر (الثالثة)- في صورة ما لو أحدث الإمام في الصلاة، و عليه يدل الخبر الثاني و الثالث و الرابع بحمل الأذى فيه و هو الوجع في البطن على ما لا يتحمل الصبر عليه أو الكناية عن خروج الحدث، و السادس و السابع و الثامن و الحادي عشر و الثاني عشر. (الرابعة)- ما لو اصابه الرعاف و لم يمكن غسله إلا بالمنافي، و عليه يدل الخبر الخامس. (الخامسة)- في ما لو كان الامام مسافرا كما يدل عليه الخبر الرابع عشر، فهذه المواضع الخمسة مورد النصوص في الاستنابة.


و الأصحاب قد ذكروا الإغماء مضافا الى الموت و نقلوا الإجماع عليه، قال في المدارك- بعد قول المصنف: و إذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة- قد أجمع الأصحاب على ان الامام إذا مات أو أغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة: منهم- العلامة في التذكرة، و تدل عليه روايات. ثم أورد الخبر الأول خاصة و مورده كما عرفت انما هو الموت.


و الظاهر انهم بنوا على ان الإغماء في تلك الحال في حكم الموت، بل ظاهر كلام جملة منهم عروض المانع للإمام بقول مطلق. و هو جيد من حيث الاعتبار إلا انه بالنسبة الى عدم النص عليه لا يخلو من شوب الإشكال.


و


ثانيها [هل تجب الاستنابة في موردها؟]


- قال في المدارك بعد الاستدلال بالخبر الثاني عشر: و مقتضى الرواية وجوب الاستنابة إلا ان العلامة (قدس سره) في التذكرة نقل إجماع علمائنا على انتفاء الوجوب، و على هذا فيمكن حمل الرواية على ان المنفي فيها الكمال و الفضيلة لا الصحة. و المسألة محل تردد. انتهى.


أقول: الظاهر أنه غفل عن صحيحة زرارة و هي الخبر الثالث عشر فإنه ظاهر في جواز الانفراد مضافا الى دعوى الإجماع في المقام، و حينئذ فيجب حمل صحيحة على بن جعفر على تأكد الاستحباب كما يقوله الأصحاب. و ظاهر جملة من الأصحاب


التالي الأصلية 217داخلي 217/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...