الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 216 / داخلي 216 من 489

[صفحة 216]

معهم، قد تجزئ عن القوم صلاتهم و ان لم ينوها».


الثاني عشر-


ما رواه في التهذيب في الصحيح (1) قال: «سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن إمام أحدث فانصرف و لم يقدم أحدا ما حال القوم؟


قال لا صلاة لهم إلا بإمام فليتقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها و قد تمت صلاتهم».


الثالث عشر-


ما رواه في الصحيح عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».


الرابع عشر-


ما رواه في الفقيه و التهذيب في الموثق عن ابى العباس البقباق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإذا ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. الحديث».


الخامس عشر-


ما رواه في كتاب الاحتجاج من سؤالات الحميري للناحية المقدسة (4) قال: «كتب الحميري إلى القائم (عليه السلام) انه روى عن العالم (عليه السلام) انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال (عليه السلام) يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه؟ التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم. الحديث».


إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع:


(أحدها) [مواضع الاستنابة]


- المفهوم من هذه الأخبار ان مواضع الاستنابة من الامام أو المأمومين في صور: (الأولى)- موت الامام كما في الخبر الأول و الخبر الخامس عشر


(1) الوسائل الباب 72 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 46 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 3 من غسل المس.

التالي الأصلية 216داخلي 216/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...