الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 231 / داخلي 231 من 489
»»
[صفحة 231]
ابن ابى عمير ان الصادق (عليه السلام) (1) قال: «في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني؟ قال ليس عليهم اعادة».
و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم انه على غير طهر».
و عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال لا اعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة، و ليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع».
و عن عبد الله بن بكير في الموثق به (4) قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن نعلم؟ قال لا بأس».
و عن عبد الله بن ابى يعفور بسند لا يبعد أن يكون موثقا (5) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء؟ فقال ليس عليهم اعادة و عليه هو أن يعيد».
و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) انه قال: «في رجل يصلى بالقوم ثم يعلم انه صلى بهم الى غير القبلة؟ قال ليس عليهم اعادة».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة و ليس عليهم أن يعيدوا، و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلك عليه لهلك. قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج الى خراسان و كيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال هذا عنه موضوع».
و بإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (8)