الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 232 / داخلي 232 من 489
»»
[صفحة 232]
قال: «سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم انه ليس على وضوء؟ قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟ فقال يعيد هو و لا يعيدون».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون انه يضمن؟ فقال لا يضمن أي شيء يضمن؟ إلا أن يصلى بهم جنبا أو على غير طهر».
و أما
ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3)- قال «صلى على (عليه السلام) بالناس على غير طهر و كانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه ان أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا و ليبلغ الشاهد الغائب»-.
فأجاب عنه الشيخ في التهذيبين بان هذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها و ما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على ان فيه ما يبطله و هو ان أمير المؤمنين (عليه السلام) أدى فريضة على غير طهر ساهيا غير ذاكر، و قد آمننا من ذلك دلالة عصمته (عليه السلام) انتهى. و هو جيد.
أقول: و من الأخبار الدالة على ما دل عليه هذا الخبر من وجوب الإعادة على المأمومين
ما نقله في كتاب البحار (4) عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن إسماعيل عن أبيه عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: «من صلى بالناس و هو جنب أعاد هو و أعاد الناس».
(1) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.
(4) ج 18 الصلاة ص 625. و فيه «أعاد هو و الناس صلاتهم».