الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 479 / داخلي 479 من 489

[صفحة 479]

هذا ما حضرني من الروايات المتعلقة بكل من القولين و أما باقي أخبار المسألة فتأتي في مطاوي البحث في هذه المسألة و في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى.


إذا عرفت ذلك فاعلم ان هذه الأخبار التي تلوناها انما تصادمت في القول الأول و الثاني، و قد عرفت ما في ترجيح أحد القولين على الآخر من الاشكال لتطرق البحث الى كل من روايات الطرفين و الاحتمال، و به يشكل الترجيح في هذا المجال فالاحتياط فيها لازم عندي على كل حال.


و أما القول الثالث فالظاهر ان مستنده الجمع بين الأخبار كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار، حيث جمع بينها بحمل ما دل على التمام على سعة الوقت و القصر على ضيقه.


و استدل على هذا الجمع


بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق (1) قال:


«سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصر».


و فيه أولا- ان الجمع بين الأخبار لا ينحصر في ما ذكره لجوازه بوجوه أخر كما تقدم نقل بعضها.


و ثانيا- ما ذكره السيد السند في المدارك حيث قال- بعد نقل ما قدمناه عن الشيخ من الجمع المذكور و استدلاله عليه بالخبر المشار اليه- ما لفظه: و هذه الرواية مع ضعف سندها انما تدل على التفصيل في صورة القدوم من السفر في أثناء الوقت لا في صورة الخروج الى السفر.


و ثالثا- ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة الآتية في معنى الموثقة المذكورة و انها ليست على ما فهمه منها و ان لم يهتد اليه (قدس سره) في هذا المقام.


و أما القول الرابع فالظاهر ايضا ان مستنده هو الجمع بين الاخبار، و يرد عليه ما تقدم من عدم انحصار الجمع في الوجه المذكور.


و ما استند اليه في هذا الجمع من


صحيحة منصور بن حازم (2) قال: «سمعت


(1) الوسائل الباب 21 من صلاة المسافر.

(2) الوسائل الباب 21 من صلاة المسافر.

التالي الأصلية 479داخلي 479/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...