الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 182 / داخلي 182 من 489
»»
[صفحة 182]
و لا يضرك أن تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف و تمشي منحرفا حتى تتم الصف».
كذا استدل به بعضهم و في الدلالة غموض، فان مورد الخبر انما هو سد الخلل و الفرج التي تكون في الصف خصوصا في ما إذا كان مكانه ضيقا.
و أما ما يدل على الحكم الثاني فمنه-
ما رواه في الكافي و التهذيب في الموثق عن سعيد الأعرج (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أ يقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال نعم لا بأس يقوم بحذاء الامام».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أ يجوز ذلك له؟ فقال نعم لا بأس به».
و عن ابى الصباح (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ فقال لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد».
و ما رواه في الفقيه (4) قال: «سأل موسى بن بكر أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقوم. الحديث» إلا انه قال: «انما يبدو الصف واحدا بعد واحد».
و اما ما تقدم نقله عن ابن الجنيد من منع ذلك فقيل انه احتج برواية السكوني المذكورة،
و بما روى من طريق العامة (5) «ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن يعيد الصلاة».
و أجيب عن دليليه بعد التنزل عن ضعف السند بأنهما محمولان على الكراهة جمعا بين الأدلة.
بقي هنا شيء لم أر من نبه عليه و لا تنبيه له و هو انه لا يخفى ان الظاهر من قوله (عليه السلام) في جملة من هذه الأخبار «يقوم بحذاء الامام» حال امتلاء الصفوف
(1) الوسائل الباب 57 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 57 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 57 من صلاة الجماعة.
(4) الوسائل الباب 57 من صلاة الجماعة.
(5) في تيسير الوصول ج 2 ص 255 الفصل الخامس في أحكام المأموم عن وابصة ابن معبد «رأى رسول الله «ص» رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره بإعادة الصلاة».