الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 225 من 489
»»
[صفحة 225]
و روى في كتاب الخصال بسنده عن عبد الملك بن عمير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: أربعة لا تقبل لهم صلاة: الإمام الجائر، و الرجل يؤم القوم و هم له كارهون، و العبد الآبق من مولاه من غير ضرورة، و المرأة تخرج من بيتها بغير إذن زوجها».
و روى الشيخ بسنده عن زكريا صاحب السابري عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر: مؤذن أذن احتسابا، و امام أم قوما و هم به راضون، و مملوك يطيع الله و يطيع مواليه».
و روى في الأمالي بسنده فيه عن عبد الله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم، و رجل أم قوما و هم كارهون، و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط».
و رواه الكليني في كتاب النكاح (4).
و روى جملة من الأصحاب عن على (عليه السلام) (5) انه قال لرجل أم قوما و هم له كارهون: «انك لخروط».
قال في الروض: انه بفتح الخاء المعجمة و الراء المهملة و الگواو و الطاء المهملة و هو الذي يتهور في الأمور و يركب رأس كل ما يريد بالجهل و قلة المعرفة بالأمور.
قال العلامة في التذكرة: الأقرب انه ان كان ذا دين يكرهه القوم لذلك لم تكره إمامته و الإثم على من كرهه و إلا كرهت. و ظاهر هذا الكلام حمل الأخبار المذكورة على من لم يكن من أهل الإمامة و يحمل الناس على الائتمام به، و حينئذ فهذه الكراهة ترجع الى التحريم إلا مع التقية.
و قال في المنتهى: لا تكره امامة من يكرهه المأمون أو أكثرهم إذا كان
(1) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.
(4) ج 2 ص 60 و في الوسائل الباب 80 من مقدمات النكاح.
(5) الفائق للزمخشري و نهاية ابن الأثير و لسان العرب و تاج العروس مادة «خرط».