الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 231 / داخلي 231 من 489

[صفحة 231]

ابن ابى عمير ان الصادق (عليه السلام) (1) قال: «في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني؟ قال ليس عليهم اعادة».


و منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل يؤم القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال يعيد و لا يعيد من خلفه و ان أعلمهم انه على غير طهر».


و عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) قال: سألته عن قوم صلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال لا اعادة عليهم تمت صلاتهم و عليه هو الإعادة، و ليس عليه ان يعلمهم هذا عنه موضوع».


و عن عبد الله بن بكير في الموثق به (4) قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمنا في السفر و هو جنب و قد علم و نحن نعلم؟ قال لا بأس».


و عن عبد الله بن ابى يعفور بسند لا يبعد أن يكون موثقا (5) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما و هو على غير وضوء؟ فقال ليس عليهم اعادة و عليه هو أن يعيد».


و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) انه قال: «في رجل يصلى بالقوم ثم يعلم انه صلى بهم الى غير القبلة؟ قال ليس عليهم اعادة».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «من صلى بقوم و هو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة و ليس عليهم أن يعيدوا، و ليس عليه أن يعلمهم و لو كان ذلك عليه لهلك. قال قلت كيف كان يصنع بمن قد خرج الى خراسان و كيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال هذا عنه موضوع».


و بإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) (8)


(1) الوسائل الباب 37 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.

(5) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.

(6) الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.

(7) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.

(8) الوسائل الباب 36 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 231داخلي 231/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...