الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 240 من 488

[صفحة 240]

الرجل منا يكون في أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال يضعها في إخوانه و أهل ولايته. قلت فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال يبعث بها إليهم. الحديث».


و من ما يدل على الثاني


حسنة هشام بن الحكم بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) «في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أ له أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره؟ قال لا بأس».


و رواية درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) «أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع.


الشك من أبي أحمد».


و رواية أحمد بن حمزة بل صحيحته عند بعض (3) قال: «سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام) عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر و يصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك؟ فقال نعم».


و من ما يدل على عدم الضمان في الأول و الضمان في الثاني


صحيحة محمد بن مسلم (4) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، و إن لم يجد فليس عليه ضمان».


و حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم (5) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت؟ فقال ليس على الرسول و لا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيرت أ يضمنها؟ قال لا و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها».


و من ما يدل على ذلك بإطلاقه


حسنة بكير بن أعين (6) قال: «سألت


(1) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة.

(2) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة.

(3) الوسائل الباب 37 من المستحقين للزكاة.

(4) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة.

(5) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة.

(6) الوسائل الباب 39 من المستحقين للزكاة.

التالي الأصلية 240داخلي 240/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...