الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 473 / داخلي 473 من 488
»»
[صفحة 473]
(عليه السلام) و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام (عليه السلام) الخمس».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران (1) قال: «سألته عن الأنفال فقال كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام (عليه السلام) ليس للناس فيها سهم. قال: و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «سمعته يقول الفيء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء فهذا لله و لرسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء و هو للإمام بعد الرسول. و قوله وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ (3) قال أ لا ترى هو هذا؟ و أما قوله: ما أفاء اللّٰه على رسوله من أهل القرى (4) فهذا بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك، و ليس لنا فيه غير سهم الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و سهم القربى ثم نحن شركاء الناس في ما بقي».
و ما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره في الموثق عن إسحاق بن عمار (5) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الأنفال فقال هي القرى التي قد خربت و انجلى أهلها فهي لله و للرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و ما كان للملوك فهو للإمام، و ما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب، و كل أرض لا رب لها و المعادن منها، و من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال».
و ما رواه العياشي في تفسيره عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) في حديث قال: «قلت و ما الأنفال؟ قال: بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و المعادن و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كل أرض ميتة قد جلا أهلها و قطائع الملوك».