الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 472 / داخلي 472 من 488
»»
[صفحة 472]
مردود، و هو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد (1) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) قطائع الملوك كلها للإمام و ليس للناس فيها شيء».
و ما رواه عن محمد بن مسلم (2) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول و سئل عن الأنفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز و جل نصفها يقسم بين الناس و نصفها لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فما كان لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فهو للإمام (عليه السلام)».
و روى العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) مثله (3).
أقول: ما تضمنه هذان الخبران من كون النصف يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا و إلا فالأخبار عدا هذين الخبرين متفقة على أنه له (عليه السلام) يفعل به ما يحب.
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) «أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء، و الأنفال لله و للرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب».
و ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) «في الرجل يموت و لا وارث له و لا مولى له؟ فقال: هو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ» (6).
و ما رواه الشيخ عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (7) قال: «إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام
(1) الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام.
(2) الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام.
(3) الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام.
(4) الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام. و الرواية للشيخ و لم يروها الكليني.