الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 330 / داخلي 330 من 488

[صفحة 330]

المرتضى و ابن زهرة و سلار أنهم أطلقوا وجوب الخمس، و هو ظاهر في موافقة القول المتقدم.


و اعتبر أبو الصلاح بلوغ قيمته دينارا واحدا، و رواه ابن بابويه في المقنع و من لا يحضره الفقيه (1).


و قال الشيخ في النهاية: و معادن الذهب و الفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي تجب فيه الزكاة. و نحوه في المبسوط. و اختاره ابن حمزة، و عليه جمهور المتأخرين:


لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا».


احتج القائلون بالقول الأول بإطلاق النصوص و الإجماع الذي تقدم في كلام ابن إدريس، و هما بمكان من الضعف: أما الإطلاق فيجب تقييده بالدليل المذكور، و أما الإجماع فهو في موضع النزاع غير مسموع، قال في المختلف: و كيف يدعى الإجماع في موضع الخلاف من مثل ابن بابويه و الشيخ و أبي الصلاح و غيرهم.


و يدل على ما ذهب إليه أبو الصلاح


ما رواه الكليني و الشيخ عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر في الصحيح عن محمد بن علي بن أبي عبد اللّٰه و هو مجهول عن أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضة هل فيه زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس».


و رواه ابن بابويه مرسلا عن الكاظم (عليه السلام) (4).


و الشيخ قد جمع بين هذا الخبر و ما قبله بإرجاع الجواب إلى السؤال عن ما


(1) الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس رقم 5.

(2) الوسائل الباب 4 من ما يجب فيه الخمس.

(3) الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

(4) الوسائل الباب 3 من ما يجب فيه الخمس.

التالي الأصلية 330داخلي 330/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...