الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 370 / داخلي 370 من 488

[صفحة 370]

و سهم ذي القربى لهم و الثلاثة الباقية لليتامى و المساكين و ابن السبيل، و إلى هذا القول ذهب أكثر العامة و نقله في المعتبر عن أبي حنيفة و الشافعي (1).


حجة القول الأول ظاهر الآية و هو قوله تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ» (2) قالوا: فإن اللام للملك أو الاختصاص و العطف بالواو يقتضي التشريك فيجب صرفه في الأصناف الستة.


و الأخبار الدالة على ذلك و منها-


ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد اللّٰه بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) (3) «في قول اللّٰه عز و جل:


وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (4) قال خمس اللّٰه للإمام و خمس الرسول للإمام و خمس ذي القربى لقرابة الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) الإمام (عليه السلام) و اليتامى يتامى الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم».


و ما رواه في الصحيح عن أحمد بن محمد قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث (5) قال: «الخمس من خمسة أشياء. ثم ساق الخبر إلى أن قال: فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوي القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فرسول اللّٰه أحق به فهو له خاصة، و الذي للرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) هو لذي القربى و الحجة في زمانه فالنصف له خاصة، و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) الذين لا تحل


(1) المغني ج 6 ص 406 و المحلى ج 7 ص 327 و الأموال ص 325 و البداية ج 1 ص 377 و البدائع ج 7 ص 124 و قد نقل فيه ذلك و في البداية عن الشافعي كما في المتن إلا أن المنقول عن أبي حنيفة في البدائع اختصاص ذلك بحياة النبي «ص» و أنه يقسم بعده ثلاثة أقسام، و في المحلى ج 7 ص 330 نقل عنه القسمة إلى ثلاثة أقسام أيضا.

(2) سورة الأنفال الآية 43.

(3) الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.

(4) سورة الأنفال الآية 43.

(5) الوسائل الباب 1 من قسمة الخمس.

التالي الأصلية 370داخلي 370/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...