الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · الصفحة الأصلية 487 / داخلي 487 من 488

[صفحة 487]

(32) ورد ص 454 في رواية محمد بن علي بن شجاع قوله (عليه السلام) «إن لي منه الخمس» و الوارد كما تقدم ص 420 هكذا: «لي منه الخمس» و كذا في رواية أبي علي ابن راشد الوارد هكذا كما تقدم ص 420 «أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك».

(33) ورد ص 454 س 21 في كلام صاحب الذخيرة ذكر رواية يونس و لم ترد هذه الرواية في كلام المصنف (قدس سره) و لا في كتب الحديث و إنما رواها المحقق في المعتبر في الروايات الواردة في قسمة الخمس.

(34) ورد ص 459 في رواية حماد س 5 هكذا: «على الكتاب و السنة» بدل «على الكفاف و السعة» كما تقدم ص 422، و قد ورد ذلك في بعض نسخ الأصول كما جاء في التعليقة 3 ص 540 من أصول الكافي ج 1 الطبع الحديث.

(35) جاء ص 461 س 6 هكذا: «لكون ذلك في مقابلة الزيادة لعامهم» تبعا للمطبوعة، و في المخطوطة كالآتي «لكون ذلك في مقابلة الزيادة التي يأخذها مع الزيادة عن مئونتهم لعامهم».

(36) ورد ص 469 س 10 هكذا: «لم يرد إلا في مرسلة أحمد بن محمد و مرفوعة حماد بن عيسى» و هو جري على خلاف الاصطلاح و كذا في الصفحة 474 س 8 و ص 476 س 4.

(37) جاء ص 472 أن ما تضمنه خبرا محمد بن مسلم و حريز من كون نصف الأنفال يقسم بين الناس لعله خرج مخرج التقية أو أن الإمام يقسمه تفضلا. و فاتنا التعليق على ذلك في محله فنقول هنا: ذكر في بدائع الصنائع ج 7 ص 116 أن الفيء- و يقصد به الأنفال في كلامهم- لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) خاصة يتصرف فيه كيف شاء يختصه لنفسه أو يفرقه في من شاء، قال اللّٰه تعالى «وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ.» ثم قال: ثم الفرق بين رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و بين الأئمّة في المال المبعوث إليهم من أهل الحرب أنه يكون لعامة المسلمين و كان لرسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) خاصة

التالي الأصلية 487داخلي 487/488 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...