الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 241 / داخلي 241 من 508
»»
[صفحة 241]
منها-
ما رواه الكليني في الصحيح و الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «انه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر. قلت: أ رأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟
فقال: لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى الصباح و الحلبي جميعا عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) «انه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر».
و في الصحيح عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «انه سئل عن الأهلة فقال: هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر».
و ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن على بن جعفر (4) «انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم و إلا فليصم مع الناس».
و
ثانيها- عد ثلاثين يوما من شعبان لو لم ير
، و هو مجمع عليه بين العلماء من الطرفين بل قيل انه من ضروريات الدين.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى خالد الواسطي (5) قال:
(1) الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان رقم 1 و اللفظ ينتهى بقوله: «و إذا رأيته فأفطر» نعم في رواية الحلبي الواردة في الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 18 و 17 عن التهذيب اللفظ المذكور كله، و كذا في رواية أبي الصباح و الحلبي و رواية المفضل و الشحام الآتيتين عن التهذيب.
(2) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 7 و 9.
(3) الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 3 و 4.
(4) الوسائل الباب 4 من أحكام شهر رمضان.
(5) الوسائل الباب 16 و 3 من أحكام شهر رمضان رقم 1 و 17.