الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 263 / داخلي 263 من 508

[صفحة 263]

مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما».


الثالث- هل يكفى قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال؟


وجهان:


أحدهما- و هو خيرة الشهيد في الدروس- نعم، حيث قال: و هل يكفى قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم.


و علله السيد السند في المدارك بعموم ما دل على ان للحاكم أن يحكم بعلمه و لأنه لو قامت البينة عنده فحكم بذلك وجب الرجوع الى حكمه كغيره من الأحكام و العلم أقوى من البينة. و لان المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين و ما تتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا.


و يحتمل العدم لإطلاق


قوله (عليه السلام) (1): «لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين».


و الفاضل الخراساني- حيث اختار في الذخيرة ما ذهب إليه في الدروس- جمد على التعليل الأول و لم يذكر ما يدل على احتمال العدم. و أنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما قدمنا تحقيقه.


و كلام السيد السند هنا ظاهر في ما أسلفنا نقله عنهم من حكمهم بوجوب الأخذ بما يحكم به الحاكم كائنا ما كان، و لم يتوقف إلا في الاعتماد على قول الحاكم إذا كان هو الرائي فاحتمل عدم العمل بقوله نظرا إلى إطلاق الخبر الذي نقله، و بمضمونه أيضا أخبار أخر (2).


الرابع [هل يختلف حكم البلاد المتباعدة في الهلال؟]


- قد صرح جملة من الأصحاب- بل الظاهر انه المشهور- بان حكم البلاد المتقاربة كبغداد و الكوفة واحد فإذا رئي الهلال في أحدهما وجب الصوم على ساكنيهما، اما لو كانت متباعدة كبغداد و خراسان و العراق و الحجاز فان لكل بلد حكم نفسها. و هذا الفرق عندهم مبنى على كرؤية الأرض.


قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد: و مبنى هذه المسألة على ان


(1) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

(2) الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 263داخلي 263/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...