الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 311 / داخلي 311 من 508

[صفحة 311]

سوى الشيخين أو من قلد كتبهما أو تعلق باخبار الآحاد التي ليست بحجة عند أهل البيت (عليهم السلام).


و بما رواه سعد بن سعد عن رجل عن ابى الحسن (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ما عليه في ذلك؟ قال: أحب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شيء».


و أجاب عنه العلامة في المختلف بأن البراءة إنما يصار إليها مع عدم دليل الثبوت و شغل الذمة و قد بينا الأدلة، و عدم ذكر أحد من أصحابنا غير الشيخين لهذه المسألة ليس حجة على العدم، مع ان الشيخين هما القيمان بالمذهب فكيف يدعى ذلك؟ و ابنا بابويه (قدس سرهما) قد سبقا الشيخين بذكر وجوب الصدقة مطلقا و لم يفصلا إلى التواني و غيره و كذا ابن ابى عقيل و هو أسبق من الشيخين، و هؤلاء عمدة المذهب. و أجاب عن الحديث باستضعاف السند و الحمل على التأخير مع العزم. انتهى. و هو جيد.


و بالغ المحقق أيضا في الرد عليه فقال: و لا عبرة بخلاف بعض المتأخرين في عدم إيجاب الكفارة هنا فإنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية في ما علمت. ثم نقل رواية زرارة و رواية محمد بن مسلم و رواية أبي الصباح الكناني و قال: ان هؤلاء فضلاء السلف من الإمامية و ليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده الى ما ذكرناه فالراد لذلك متكلف ما لا ضرورة إليه. انتهى.


و ثانيهما- ما نقله في المختلف عن ابني بابويه من انهما لم يفصلا هذا التفصيل بل قالا متى صح في ما بينهما و لم يقض وجب القضاء و الصدقة، قال: و هو اختيار ابن ابى عقيل.


و نقله في المدارك عن المحقق في المعتبر و الشهيدين، قال (قدس سره)- بعد


(1) الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان.

التالي الأصلية 311داخلي 311/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...