الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 411 / داخلي 411 من 508
»»
[صفحة 411]
الى مولانا أبى الحسن على بن محمد (عليهما السلام) من مسائل داود الصرمي (1) قال:
«سألته عن زيارة الحسين و زيارة آبائه (عليهم السلام) في شهر رمضان نزورهم؟
فقال: لرمضان من الفضل و عظيم الأجر ما ليس لغيره فإذا دخل فهو المأثور و الصيام فيه أفضل من قضائه، و إذا حضر فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا».
و ما رواه الشيخ عن الحسين بن المختار في القوى عن أبى عبد الله (عليه السلام) (2) قال «لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده».
و ما رواه المشايخ الثلاثة عن ابى بصير (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال لا إلا في ما أخبرك به: خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه، و انه ليس أخا من الأب و الام».
و في التهذيب و الفقيه (4) «أو أخ تخاف هلاكه».
و يمكن أن يكون هذا الخبر هو مستند ابى الصلاح في ما تقدم نقله عنه من القول بالتحريم إلا انه لم يستثن ما استثناه (عليه السلام) في الخبر المذكور.
و ما رواه الشيخ عن على بن أسباط عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قال الله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (6) فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، و ليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث و عشرين فليخرج حيث شاء».
و هذا الخبر هو المستند في ما تقدم من انتفاء الكراهة بعد ليلة ثلاث و عشرين كما ذكروه.