الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 417 / داخلي 417 من 508

[صفحة 417]

شهر رمضان و قد أكل قبل دخوله؟ قال: يكف عن الأكل بقية يومه و عليه القضاء».


الى غير ذلك من الأخبار الواردة في المقام.


المسألة التاسعة [حكم الشيخ و الشيخة في الصوم]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكم الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصيام أو أطاقاه بمشقة شديدة، فقيل بأنهما يفطران و يتصدقان عن كل يوم بمد من طعام، ذهب اليه الشيخ و جماعة من الأصحاب و به صرح العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر و اختاره السيد السند في المدارك، لكنه في النهاية أوجب مدين فان عجز فمد. و قيل بأنهما إذا عجزا عن الصوم فلا كفارة كما انه لا يجب عليهما الصيام فكذا لا تجب الكفارة و ان أطاقاه بمشقة وجبت الكفارة و سقط الصيام، ذهب اليه الشيخ المفيد و السيد المرتضى و نسبه في المنتهى الى أكثر علمائنا و هو مختار العلامة في المختلف و الشهيد الثاني. و مرجع الخلاف الى وجوب الكفارة في صورة العجز و عدمه لاتفاق الجميع على الوجوب في صورة المشقة الشديدة.


و استدل على القول الأول


بما رواه الكليني و الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الشيخ الكبير و الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، و لا قضاء عليهما».


و رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (2) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟ قال:


تصدق عن كل يوم بمد من حنطة».


و هذه الرواية وصفها في المدارك بالصحة تبعا للعلامة في المختلف و هو غفلة منهما فان عبد الملك المذكور مهمل في الرجال لم ينص أحد على توثيقه و لا مدحه و انما الثقة عبد الملك بن عتبة النخعي.


(1) الوسائل الباب 15 ممن يصح منه الصوم.

(2) الوسائل الباب 15 ممن يصح منه الصوم.

التالي الأصلية 417داخلي 417/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...