الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 58 / داخلي 58 من 508

[صفحة 58]

و متأخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه. انتهى.


[الأخبار الواردة في المقام]


و لا بأس بإيراد جملة من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة العاضدة للآية الشريفة و هي قوله عز و جل وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (1).


و منها-


صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس في الماء».


هكذا روى الحديث في الفقيه و موضع من التهذيب، و في موضعين آخرين منه بسندين آخرين أيضا (3) بلفظ «ثلاث خصال».


قيل: و لعل الوجه في هذه النسخة- ان صحت- انه عطف الارتماس على الثلاث و أخرجه منها لأنه من ما يضر و لا يبطل، أو جعل الطعام و الشراب خصلة واحدة لاشتراكهما في إدخال شيء في الجوف و لهذا لم يذكر الحقنة بالمائع مع إيجابه القضاء، و الإخراج في حكم الإدخال و لهذا عدل عن الأكل و الشرب الى الطعام و الشراب ليشمل القيء الاختياري أيضا. انتهى.


و الظاهر انه تكلف مستغنى عنه فإنه لا يخفى على من أحاط خبرا بطريقة الشيخ في الكتاب و ما وقع له من التغيير و التبديل و الزيادة و النقصان في المتون و الأسانيد ان ما ذكره من نسخة «ثلاث» انما هو سهو من قلمه و ان النسخة الصحيحة هي «أربع» و قوله- «انه اخرج الارتماس منها لانه يضر و لا يبطل» بناء على ما هو أحد الأقوال في المسألة- ممنوع بما سنوضحه ان شاء الله تعالى في المسألة المذكورة، نعم ينبغي أن يقال انه إنما اقتصر على هذه الأربعة مع ان غيرها كما


(1) سورة البقرة الآية 184.

(2) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) ارجع الى التعليقة 2 ص 50.

التالي الأصلية 58داخلي 58/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...