الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 59 / داخلي 59 من 508

[صفحة 59]

سيأتي ان شاء الله تعالى من المضرات بالصيام من حيث انها هي المعتادة المتداولة المتكررة دون غيرها من القيء و الحقنة المختصة بالمرضي و الكذب على الله و رسوله (صلى اللّٰه عليه و آله) و نحوها.


و منها-


رواية أبي بصير (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الصيام من الطعام و الشراب، و الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو و الباطل في رمضان و غيره».


و منها-


ما رواه المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه بإسناده عن على (عليه السلام) (2) قال: «و اما حدود الصوم فأربعة حدود: أولها اجتناب الأكل و الشرب و الثاني اجتناب النكاح و الثالث اجتناب القيء متعمدا. و الرابع اجتناب الاغتماس في الماء و ما يتصل بها و ما يجرى مجراها».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عندي و الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم عن الحلبي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ (4) فقال بياض النهار من سواد الليل. قال: و كان بلال يؤذن للنبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و ابن أم مكتوم و كان أعمى يؤذن بليل و يؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشراب فقد أصبحتم».


و ما رواه فيه في الصحيح عن ابى بصير (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر و كان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام و يحل الصيام و تحل الصلاة».


الى غير ذلك من الأخبار الآتية في تضاعيف الأحكام.


إذا عرفت ذلك فاعلم انه ينبغي أن يعلم ان ما ذكرنا من بطلان الصوم بالأكل


(1) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) الوسائل الباب 1 من ما يمسك عنه الصائم.

(3) الوسائل الباب 42 من ما يمسك عنه الصائم.

(4) سورة البقرة الآية 184.

(5) الوسائل الباب 42 من ما يمسك عنه الصائم.

التالي الأصلية 59داخلي 59/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...