الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 13 · الصفحة الأصلية 72 / داخلي 72 من 508

[صفحة 72]

القضاء عند الأصحاب، و في وجوب الكفارة عليه قولان.


أقول: و هذه المسألة من جزئيات المسألة المتقدمة في جاهل حكم الإفطار و قد تقدم ذكر الخلاف فيها و تحقيق القول فيها.


الثانية [إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق عمدا]


- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في إيصال الغبار الى الحلق فذهب جمع: منهم- الشيخ في أكثر كتبه الى أن إيصال الغبار الغليظ الى الحلق متعمدا موجب للقضاء و الكفارة، و اليه مال من أفاضل متأخري المتأخرين المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتاب الوسائل، و ذهب جمع: منهم- ابن إدريس و الشيخ المفيد على ما نقل عنه و أبو الصلاح و غيرهم- و الظاهر انه المشهور- الى وجوب القضاء خاصة متى كان متعمدا، و ذهب جمع من متأخري المتأخرين الى عدم الإفساد و عدم وجوب شيء من قضاء أو كفارة، و هو الأقرب.


و استدل على القول الأول


بما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن حفص المروزي (1) قال: «سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح».


أقول: لا يخفى انه يمكن تطرق الطعن الى هذه الرواية من وجوه: أحدها- جهالة السائل و المسؤول فلعل المسؤول غير امام، و جهالة المسؤول كما في الإضمار و نحوه إنما يتسامح بها مع معرفة السائل و الوثوق به من كونه لا يعتمد في أمور دينه و أحكامه على غير الامام كما صرح به أصحابنا (رضوان الله عليهم) في قبول المضمرات و المرسلات اما إذا كان مجهولا بالمرة كهذا الراوي فلا.


و ثانيها- المعارضة


بموثقة عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ قال جائز لا بأس به.


قال: و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال لا بأس».


(1) الوسائل الباب 22 من ما يمسك عنه الصائم.

(2) الوسائل الباب 22 من ما يمسك عنه الصائم.

التالي الأصلية 72داخلي 72/508 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...